منتديات ابناء العيدج



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات ابناء العيدج

منتديات ابناء العيدج

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثقافية - اجتماعية - سياسية - رياضية تعتني بمدينة العيدج


4 مشترك

    نص قانون إستفتاء جنوب السودان

    يوسف المقدم
    يوسف المقدم


    المساهمات : 101
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010
    العمر : 34
    الموقع : العيدج

    نص قانون إستفتاء جنوب السودان Empty نص قانون إستفتاء جنوب السودان

    مُساهمة  يوسف المقدم الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:33 am



    الفصل الأول
    أحكــــام تمهيديـــة
    إسم القانون وبدء العمل به


    1. يسمى هذا القانون "قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    تفســــــــير

    2. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
    "الاستفـــــتاء" يقصد بها عملية أخذ رأي شعب جنوب السودان لتقرير المصير وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون،
    "الأمانة العامــة" يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء جنوب السودان المنصوص عليها في المادة19 ،
    "بطاقة التسجيــل" يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء جنوب السودان التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء،
    "بطاقــة الاقــتراع" يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء جنوب السودان لتمكين الناخب من الاختيار إما بتأكيد وحدة السودان أو الانفصال،
    "البرنامج الإعلامي"
    يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير شعب جنوب السودان عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك،
    "الاتفـاقيـــــة" يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان،
    "الدستــــــور" يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م،
    "الحكومـــــة" يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور،
    ""حكومة جنوب الســـودان"
    يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقاً للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م.
    " رئيــس المفوضيـــــــة" يقصد به الرئيس المعين وفقاً لأحكام المادة16من هذا القانون،
    "نائب الرئيــــــــــــس" يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 16من هذا القانون،
    "رئيس مكتب استفتاء جنوب
    السودان" يقصد به عضو المفوضية المعين رئيساً لمكتب استفتاء جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون،
    "رئيس لجنة مركز الاستفتاء"
    يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23من هذا القانون،
    "رئيس اللجنة الفرعية"
    يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23من هذا القانون،
    "سجل الاستفتاء"
    يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون،
    "العضـــــــو" يقصد به عضو المفوضية أو عضو أية لجنة استفتاء جنوب السودان في أي مستوي منصوص عليها في هذا القانون،
    "الفــترة الانتقاليـة" يقصد بها فترة الست سنوات التي تبدأ من التاسع من شهر يوليو لسنة 2005 وفقا لأحكام المادة 226(4) من الدستور،
    " رئيس اللجنة العليا " يقصد به رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بالولاية المعين وفقا لأحكام المادة22 من هذا القانون،

    "اللجنة العليــا"
    يقصد بها اللجنة العليا للاستفتاء بالولاية المنصوص عليها في المادة22من هذا القانون،
    "اللجنة الفرعيـة" يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون،
    "المحكمــــــة" يقصد بها المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان،
    "المحكمة المختصـة"
    يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقا لأحكام هذا القانون،
    "مركــز الاستفتاء" يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة،
    "مواقع أخري" يقصد بها أية مراكز إستفتاء تنشئها المفوضية بمقتضي الضرورة خارج جنوب السودان في المناطق التي تتواجد فيها كثافة سكانية من أبناء شعب جنوب السودان وهي شمال السودان وأثيوبيا وكينيا ويوغندا وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومصر،
    "المفوضـــــية" يقصد بها مفوضية استفتاء جنوب السودان المنشاة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون،
    "الممارسات الفاسدة " يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون،
    " الناخـــــــــــــــــب" هو كل سوداني مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون،
    "جنوب الســودان" يقصد به الرقعة الجغرافية التي كانت تضم مديريات بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل بحدودها القائمة في اليوم الأول من شهر يناير من العام 1956،
    "مكتب استفتاء جنوب السودان" يقصد به المكتب المنشأ بموجب أحكام المادة 18 من هذا القانون،
    " "الولايــــــــــــــــة" يقصد بها أي من ولايات جنوب السودان العشرأو أي ولاية من ولايات شمال السودان التي تتواجد فيها كثافة سكانية من ابناء شعب جنوب السودان،
    "المقاطعـــــــــــــــة" يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بجنوب السودان.

    تطبيـــــــــق

    3. تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر، أي في التاسع من يناير 2011م، من نهاية الفترة الانتقالية وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

    الفصل الثاني
    حق تقرير المصير والإستفتاء
    ممارسة حق تقرير المصير
    4. يمارس شعب جنوب السودان حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون.

    الاستفتاء
    5. يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في جنوب السودان واية مواقع أخري قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.

    خياري الاستفتاء
    6. يصوت شعب جنوب السودان عند ممارستهم حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما:-
    (1) لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل والدستور، أو
    (2) الانفصال.

    البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء
    7. للتأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان في التعبير عن أرائهم وفقاً لنص المادة 6 أعلاه، علي مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء وذلك علي النحو الآتي:-
    (أ‌) التأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير،
    (ب‌) كفالة حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر أرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى،
    (ج‌) التأكد من وجود حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب في جنوب السودان وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون،
    (د‌) التأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود علي اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبيين للاستفتاء،
    (هـ) التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء،
    (و‌) التأكد من أن الأحزاب السياسية المسجلة ـ الراغبة ـ بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن أرائها حول خياري الاستفتاء.
    (ز) التأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة.

    الفصل الثالث
    المفوضية
    إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها

    8. (1) تنشئ رئاسة الجمهورية فور صدور هذا القانون مفوضية تسمى "مفوضية استفتاء جنوب السودان" تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضي باسمها.
    (2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم ويكون لها مكتب استفتاء جنوب السودان بجوبا.
    (3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي:-
    (أ‌) المقر الرئيسي للمفوضية،
    (ب‌) مكتب استفتاء جنوب السودان،
    (ج) الأمانة العامة،
    (د) اللجان العليا للاستفتاء بالولايات.
    (هـ) اللجان الفرعية للاستفتاء بالمقاطعات.
    (و) مراكز الاستفتاء.

    استقلاليــة المفوضـــية
    9. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

    تكوين المفوضــية وعضويتهــا
    10. (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور وبموافقة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية البسيطة، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
    (2) يجب إن تتوفر في العضو الشروط الآتية وهى أن :-
    (أ‌) يكون سودانيا بالميلاد،
    (ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
    (ج) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
    (د) يكون سليم العقل ،
    (هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة ،
    (و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه،
    (3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 أدناه.
    (4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان على أساس التفرغ الكامل.

    خلو المنصــــــب
    11. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :-
    (‌أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 أدناه،
    (‌ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية ،
    (‌ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي،
    (‌د) الوفاة .
    (2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند(1) اعلاه، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) من هذا القانون.

    إسقاط العضوية أو العزل
    12. (1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية:ـ
    (‌أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية،
    (‌ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية.
    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها و إجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية.

    قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضــــية
    13. يؤدى رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:ـ
    (أنا ................. بوصفي ......... في مفوضية استفتاء جنوب السودان أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤلياتى بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد.

    مهام المفوضية وسلطاتها
    14. (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سرى على تقرير المصير يجرى وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
    (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) أعلاه، تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية:ـ
    (أ) تنظيم الاستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع الحكومة
    وحكومة جنوب السودان،
    (ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل،
    (ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون،
    (د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
    (هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبيين،
    (و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في
    الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك،
    (ز‌) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج الأولية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء النهائية،
    (ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة الحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون،
    (ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور القرار،
    (ي‌) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في جنوب السودان حسبما تحدده المفوضية،
    (ك‌) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
    (ل‌) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح،
    (م‌) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها،
    (ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيلأ وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقاً لنصوص هذا القانون،
    (س‌) إجازة الموازنة السنوية ، وموازنة عمليات الاستفتاء،
    (ع‌) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة،
    (ف‌) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء،
    (ش‌) تعيين أعضاء مكتب استفتاء جنوب السودان بتوصية من رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان،
    (ص‌) تعيين رؤساء اللجان العليا وأعضائها بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودا ن،
    (ض‌) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها ومكتب استفتاء جنوب السودان والأمانة العامة،
    (ذ) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء.
    (3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسهاو نائبه أومكتب استفت








    حسن علي حسن
    حسن علي حسن


    المساهمات : 449
    تاريخ التسجيل : 14/11/2009
    العمر : 44
    الموقع : الصين

    نص قانون إستفتاء جنوب السودان Empty رد: نص قانون إستفتاء جنوب السودان

    مُساهمة  حسن علي حسن الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:55 am

    شكرا الاخ يوسف علي المحاضره المجانيه وربنا يزيدك علما
    ودمتم للعيدج سالمين
    يوسف المقدم
    يوسف المقدم


    المساهمات : 101
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010
    العمر : 34
    الموقع : العيدج

    نص قانون إستفتاء جنوب السودان Empty رد: نص قانون إستفتاء جنوب السودان

    مُساهمة  يوسف المقدم الإثنين أكتوبر 04, 2010 10:57 am

    الأخ حسن تحياتي واشواقي لك ومشكور علي المرور وإنت نسأل ربنا يرد غربتك ويجيبك لبلدك ساااالم غااااانم
    عبدالقادر عباس
    عبدالقادر عباس


    المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 20/07/2010

    نص قانون إستفتاء جنوب السودان Empty رد: نص قانون إستفتاء جنوب السودان

    مُساهمة  عبدالقادر عباس الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 12:01 pm

    مشكور الاخ يوسف علي هذه الافاده الجميله
    ودا مجالك وعشان كده اي معلومه عن القانون
    نحن بنطالبك بيها انت ومنتصر واستاذكم عمر
    تقبل مروري
    يوسف المقدم
    يوسف المقدم


    المساهمات : 101
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010
    العمر : 34
    الموقع : العيدج

    نص قانون إستفتاء جنوب السودان Empty رد: نص قانون إستفتاء جنوب السودان

    مُساهمة  يوسف المقدم الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 3:25 pm

    ألاخ قدورة تحياتي وشكري لك
    وأنا حبيت انزل الموضوع أو النص دا علشان ألاعضاء وزوار المنتدي يكونو ملمين بالترتيبات القانونية لإستفتاء جنوب السودان
    ولعموم الفائدة
    ابراهيم المقدم
    ابراهيم المقدم


    المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 06/10/2010
    العمر : 55
    الموقع : امدرمان

    نص قانون إستفتاء جنوب السودان Empty رد: نص قانون إستفتاء جنوب السودان

    مُساهمة  ابراهيم المقدم الجمعة أكتوبر 29, 2010 5:00 am

    الاخ يوسف لك الشكر على هذا الجهد القيم , والموفق , ودا كلام ناس قانون نحن نحتاج اليه بشدة لمعرفة مايدور, على الاقل نتحسب لما هو آتى , ولا يخفى على الجميع خيار الجنوبين , ولانحسبة كله شر , قد ياتى من ورآه خير كثير .
    ولم يحدث تاريخا ان وجدت أى مجموعة سكانية فرصة اقامة دولتها المستقلة عن طريق تقرير المصير واختارت غير ذلك مهما صغركيانها ومهما كانت مدركة لعواقب هذا الانفصال.
    المفروض أن لا نلوم الجنوبيين فى اختيارهم , المهم ان نفكر فى كيف نحمى بلدنا من شرورهم هم ومن ورآهم من دول البغى والعدوان .
    وهذا ليس تشأؤما , انها واقعية مطلوبة , خاصة فى هذه الفترة بالذات .
    وحفظ الله الجميع من كل شر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 12:10 am